ميرزا حسين النوري الطبرسي

112

مستدرك الوسائل

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " الا الكلب المعلم ، فلا بأس بأكل ما قتله إذا كنت سميت عليه " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) . [ 19307 ] 3 - الشيخ الطوسي في الخلاف : عن عدي بن حاتم ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : قلت : يا رسول ( 1 ) الله ، إني أرسلت كلبي ، فقال : " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله [ عليه ] ( 2 ) فكل ، وإلا فلا تأكل " الخبر . 12 - ( باب إباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال ، والا لم يحل ) [ 19308 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في كلب المجوسي : " لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه مسلم فيقلده ( 1 ) ويرسله ، قال ( عليه السلام ) : فإن أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وإن يكن علمه " . 13 - ( باب جواز الصيد بالسلاح ، كالسيف والرمح والسهم ، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية ، وإن قطعه نصفين [ 19309 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليها السلام ) ، أنه قال : " إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم

--> ( 1 ) المقنع ص 138 . 3 - الخلاف ج 3 ص 188 مسألة 6 كتاب الصيد والذبائح . ( 1 ) في المصدر : لرسول . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 171 ح 614 . ( 1 ) في المصدر زيادة : ويعلمه . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 171 ح 615 .